١٨٨٠ - (٢) أَخْبَرَنَا جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قال: ثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ، عَنْ رَبِيعِ بْنِ سَبْرَةَ، أَنَّ أَبَاهُ - رضي الله عنه - حَدَّثَهُ: " أَنَّهُمْ سَارُوا مَعَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - حَتَّى بَلَغُوا عُسْفَانَ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ بَنِي
* ت ١٥٢/ب. (١) انظر: السابق. * ك ١٩٢/أ. (٢) فيه الحارث بن بلال مجهول الحال، وأخرجه أحمد حديث (١٥٨٥٢) أبو داود حديث (١٨٠٨) والنسائي حديث (٢٨٠٨) وضعفه الألباني، وحديث (٢٨١٢) وصحح الألباني وقفه، وابن ماجه حديث (٢٩٩٤) وضعفه الألباني. قلت: معناه صحيح؛ لأن الفسخ كان خاصا بمن لم يسق الهدي، ليقرر دخول العمرة في الحج؛ والمراد إبطال ما كان عليه الجاهليون من عدم الجمع بين الحج والعمرة في إهلال واحد. (٣) رجاله ثقات، وأخرجه مسلم حديث (١٢٤١).