٦٥٠ - (٢) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ، ثَنَا هَارُونُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، عَنْ عَنْبَسَةَ بْنِ سَعِيدٍ، عَنْ خَالِدِ بْنِ زَيْدٍ الأَنْصَارِيِّ، عَنْ عَقَّارِ بْنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِيهِ: الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ - رضي الله عنه - قَالَ:" نَشَدَ عُمَرُ رِضْوَانُ اللهِ عَلَيْهِ النَّاسَ، أَسَمِعَ مِنَ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - أَحَدٌ مِنْكُمْ فِي الْجَنِينِ؟ ، فَقَامَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ فَقَالَ: قَضَى فِيهِ عَبْداً أَوْ أَمَةً. فَنَشَدَ النَّاسَ أَيْضاً، فَقَامَ الْمَقْضِيُّ لَهُ فَقَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - لِي بِهِ: عَبْداً أَوْ أَمَةً. فَنَشَدَ النَّاسَ أَيْضاً، فَقَامَ الْمَقْضِيُّ عَلَيْهِ فَقَالَ: قَضَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَلَيَّ: غُرَّةً عَبْداً أَوْ أَمَةً، فَقَالَ: أَتَقْضِي عَلَيَّ فِيهِ؟ ، فِيمَا لَا أَكَلَ وَلَا شَرِبَ وَلَا اسْتَهَلَّ وَلَا نَطَقَ، إِنْ أَبْطِلْهُ فَهُوَ أَحَقُّ مَا بَطَلَ. فَهَمَّ النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - (٤) بِشَيْءٍ مَعَهُ فَقَالَ: «أَشِعْرٌ؟ » فَقَالَ عُمَرُ: لَوْلَا مَا بَلَغَنِي مِنْ قَضَاءِ النَّبِيِّ - صلى الله عليه وسلم - لَجَعَلْتُهُ دِيَةً بَيْنَ دِيَتَيْنِ "(٥).
[ب ٦٤٧، د ٦٦٨، ع ٦٤٢، ف ٦٧٥، م ٦٤٦] إتحاف ١٦٩٥٦.
(١) سنده حسن. (٢) المراد عن يسار الإمام إذا كان المأموم واحدا، والصواب أن يكون عن يمين الإمام، كما في قصة ابن عباس رضي الله عنهما. (٣) سنده حسن، رواه أحمد في (المسند ١/ ٣٦٥). (٤) هكذا في (الأصل، ر) وفي بقية الأصول (إليه) والمراد فهم النبي - صلى الله عليه وسلم - بضربه لمعارضته الحكم، واستعانته بالسجع، تدعيما لحجته. (٥) فيه محمد بن حميد الرازي: حافظ ضعيف، والحديث صحيح، وقد قضى رسسول الله - صلى الله عليه وسلم - في الجنين بغرة: عبد أو أمة، فكأن عمر - رضي الله عنه - رأى التقدير من ديتين: دية الرجل الجر، ودية المرأة الحرة، والله أعلم. * ك ٧١/أ.