٩٨٦ - (٣) أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يُوسُفَ، ثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ عَطَاءٍ قَالَ: الْحَيْضُ أَكْبَرُ (١).
[ب ٩٥٧، د ١٠٠٥، ع ٩٦٥، ف ١٠٥٢، م ٩٦٨].
٩٨٧ - (٤) أَخْبَرَنَا سَعِيدُ بْنُ عَامِرٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، فِي رَجُلٍ غَشِىَ امْرَأَتَهُ فَحَاضَتْ فَقَالَ: " تَغْتَسِلُ أَحَبُّ إِلَيَّ " (٢).
[ب ٩٥٨، د ١٠٠٦، ع ٩٦٦، ف ١٠٥٣، م ٩٦٩].
٩٨٨ - (٥) أَخْبَرَنَا حَجَّاجٌ، ثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عَطَاءٍ وَالنَّخَعِيِّ قَالَا: " لِتَغْتَسِلْ مِنَ الْجَنَابَةِ" (٣).
[ب ٩٥٩، د ١٠٠٧، ع ٩٦٧، ف ١٠٥٤، م ٩٧٠].
٩٨٩ - (٦) حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنْ حَمَّادٍ، عَنْ عَامِرٍ الأَحْوَلِ، عَنِ الْحَسَنِ: مِثْلَ ذَلِكَ (٤).
[ب ٩٥٩، د ١٠٠٧، ع ٩٦٧، ف ١٠٥٥، م ٩٧٠].
٩٩٠ - (٧) أَخْبَرَنَا الْمُعَلَّى بْنُ أَسَدٍ، ثَنَا عَبْدُ الْوَاحِدِ بْنُ زِيَادٍ، ثَنَا الْعَلَاءُ بْنُ الْمُسَيَّبِ قَالَ: سُئِلَ عَنْهَا حَمَّادٌ فَقَالَ: قَالَ إِبْرَاهِيمُ: تَغْتَسِلُ (٥).
[ب ٩٦٠، د ١٠٠٩، ع ٩٦٩، ف ١٠٥٧، م ٩٧٢].
٩٩١ - (٨) حَدَّثَنَا إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى، عَنِ [ابْنِ] (٦) فُضَيْلٍ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ قَالَ: تَغْتَسِلُ (٧).
[ب ٩٦١، د ١٠١٠، ع ٩٧٠، ف ١٠٥٨، م ٩٧٣].
(١) رجاله ثقات، وانظر: القطوف رقم (٧٢٢/ ١٠٢٥) والحيض أكبر من الجنابة، فإذا أجنبت وهي حائض لا تغتسل.
(٢) رجاله ثقات تقدم، ولأنه غشيها قبل الحيض فاستحب له الغسل.
(٣) فيه حجاج بن أرطاة: ضعيف، ولكنه متابع تقدم، وانظر: القطوف رقم (٧٢٤/ ١٠٢٧) فهما وغيرهما يرون وجوب الغسل؛ لكون الحنابة حصلت قبل الحيض.
(٤) حسن، وانظر: سابقه.
(٥) رجاله ثقات، وانظر: السابق، وانظر: القطوف رقم (٧٢٧/ ١٠٣٠).
(٦) في بعض النسخ الخطية " فضيل ".
* ك ١٠٠/ب.
(٧) فيه محمد بن سالم: ضعيف، يقويه ما سبق.