(١) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٠١٥٠) والمراد الأسير المسلم، وعلقه البخاري فقال: وقال عمر بن عبد العزيز: أجز وصية الأسير وعتاقه، وما صنع في ماله، ما لم يتغيِّر عن دينه، فإنما هو ماله يصنع فيه ما يشاء (الصحيح بعد حديث ٦٧٦٢). (٢) ت: رجاله ثقات، وأخرجه عبد الرزاق حديث (١٩٢٠٢) وانظر: ابن أبي شيبة حديث (١١٥١٨، ١٢٨٧٧) وابن منصور (السنن ٢/ ٢٩٦) وعلقه البخاري فقال: وكان شريح يورِّث الأسير في أيدي العدو، ويقول: هو أحوج إليه (الصحيح بعد حديث ٦٧٦٢). (٣) ت: فيه مجهول، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٥٢٢) وعبد الرزاق، وسنده صحيح حديث (١٩٢٠٢) * ت ٢٥٧/ب. (٤) ت: رجاله ثقات، وأخرجه ابن أبي شيبة حديث (١١٥٢٤، ١١٥٢٣) والقول الأول هو الراحج، وهو قول الجماعة وهو الأولى.