قوله:(حتى يقضيه الدين)؛ أي من ثمنه، وقد صرح في الزاد فقال: حتى يقضيه الدين من ثمنه لأن في هذا نقص يد الاستيفاء، وربما لا يصل إليه دينه من ثمنه.
قوله:(فلو هلك)؛ أي الرهن بعد قضاء الدين (قبل التسليم) إلى قوله: فيجب رده تفاديا عن الربا بخلاف ما لو وهب الدين أو أبرأ الراهن من الدين، ثم هلك الرهن قبل التسليم حيث لا يسترد الراهن؛ لما أن الرهن عقد استيفاء في حق ملك اليد والحبس، ويتقرر ذلك من وقت وجود القبض؛ فإذا هلك بعد قضاء الدين تقرر الاستيفاء من وقت وجود القبض؛ ظهر أن القضاء حصل بعد الاستيفاء مرة فيسترده تفاديا عن الربا.
أما الإبراء والهبة يقتصر على الحال وينعدم الدين؛ فلا يظهر أن الهلاك