وفي الزيادات وشرح الجامع والمحيط: لا يجبر على إحضاره لعدم فائدة الإحضار في القياس، وفي الاستحسان يجبر بإحضاره إذا كان في المصر الذي رهنه؛ لفراغ قلب الراهن عن توهم الهلاك، وهذا إذا ادعى الراهن هلاك الرهن، أما إذا لم يدع لا فائدة في الإحضار.
قوله: (يؤمر)؛ أي المرتهن (بإحضاره) أي بإحضار الثمن (لقيامه)؛ أي لقيام (العين)؛ أي الرهن.
قوله:(وهذا) إشارة إلى قوله: (يكلف لاستيفاء نجم قد حل)(١) بخلاف مسألة القتل؛ حيث لا يكلف المرتهن بإحضار الرهن عند كل نجم يؤديه (وما صارت)؛ أي عين العبد قيمة، أو قيمة العبد قيمة.
(بفعله)؛ أي: بفعل الراهن بل بفعل الأجنبي، وفيما تقدم وهو بيع العدل أو المرتهن؛ إنما صارت دينا بفعل الراهن؛ لأنه بتسليط من جهته.
قوله:(ففعل)؛ أي: أودعه.
وفي الإيضاح: وكذا إذا لم يودعه، وكان في يد العدل لا يؤمر المرتهن بإحضار الرهن وأمر الراهن بتسليم الدين؛ لأنه لم يرض بيد المرتهن؛ فلا يلزمه إحضار ما ليس في يده، ألا ترى أن المرتهن لو أخذه من يد العدل كان غاصبا ضامنا؛ فكيف يلزمه إحضار شيء لو أخذه يصير غاصبا.