بالغسل ثلاثا، (وإن كان جديدًا لا يطهر عند محمد) وقد مر في الطهارات فيما لا ينعصر بالعصر.
قوله:(قولا واحدًا) وبه قال مالك وأحمد (وإن كان بغير إلقاء شيء)[بِأَنْ](١) ينقل من الظل إلى الشمس، أو بإيقاد النار بالقرب منه فله قولان: في قول: يحل كقولنا. وفي قول: لا يحل، وبه قال مالك، وأحمد، أما إذا صار خمرا بطول المدة بدون علاج يحل بلا خلاف.
لهم ما روى أنس قال: سُئِلَ النبي ﷺ أَيَتَّخذ الخمر خلا؟ قال:«لا» رواه الترمذي (٢).
وروى مسلم (٣). عن أبي طلحة أنه سأل النبي ﷺ عن أيتام ورثوا خمرا، فقال:«أهْرِقُها» قال: أفلا أُخَلَّلْهَا؟ قال:«لا» رواه أبو داود (٤).
وعن عمر أنه قال على المنبر:[لَا](٥) تحل خمر أفسدت حتى يكون الله تعالى تولى إفسادها، ولم ينكر عليه أحد.
(*) الراجح: قول أبي يوسف. (١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية. (٢) أخرجه الترمذي (٢/ ٥٨٠ رقم ١٢٩٤) وقال: حسن صحيح. (٣) أخرجه مسلم (٣/ ١٥٧٣ رقم ١٩٨٣) من حديث أنس ﵁. (٤) أخرجه أبو داود (٣/ ٣٢٦ رقم ٣٦٧٥) والترمذي (٢/ ٥٧٩ رقم ١٢٩٣) من حديث أبي طلحة ﵁. (٥) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.