للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

عَلَى العَصِيرِ، ثُمَّ يُطْبَخُ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَا الكُلِّ؛ لِأَنَّ المَاءَ يَذْهَبُ أَوَّلًا لِلَطَافَتِهِ، أَوْ يَذْهَبُ مِنهُمَا فَلَا يَكُونُ الذَّاهِبُ ثُلُثَيْ مَاءِ العِنَبِ، وَلَوْ طُبِخَ الْعِنَبُ كَمَا هُوَ، ثُمَّ يُعْصَرُ، يُكْتَفَى بِأَدْنَى طَبْخَةٍ فِي رِوَايَةٍ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ، وَفِي رِوَايَةٍ عَنْهُ: لَا يَحِلُّ مَا لَمْ يَذْهَبْ ثُلُثَاهُ بِالطَّبْخِ، وَهُوَ الأَصَحُ؛ لِأَنَّ العَصِيرَ قَائِمٌ فِيهِ مِنْ غَيْرِ تَغَيُّرٍ فَصَارَ كَمَا بَعْدَ العَصْرِ، وَلَوْ جُمِعَ فِي الطَّبْخِ بَيْنَ العِنَبِ وَالتَّمْرِ أَوْ بَيْنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ: لَا يَحِلُّ حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، لِأَنَّ التَّمْرَ إِنْ كَانَ يُكْتَفَى فِيهِ بِأَدْنَى طَبْخَةٍ فَعَصِيرُ العِنَبِ لَا بُدَّ أَنْ يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ، فَيُعْتَبَرُ جَانِبُ العِنَبِ احْتِيَاطًا، وَكَذَا إِذَا جُمِعَ بَيْنَ عَصِيرِ العِنَبِ وَنَقِيعِ التَّمْرِ لِمَا قُلْنَا.

وَلَوْ طُبِخَ نَقِيعُ التَّمْرِ وَالرَّبِيبِ أَدْنَى طَبْخَةٍ، ثُمَّ أُنْقِعَ فِيهِ تَمْرُ أَوْ زَبِيبٌ، إِنْ كَانَ مَا أَنْقَعَ فِيهِ شَيْئًا يَسِيرًا لَا يُتَّخَذُ النَّبِيدُ مِنْ مِثْلِهِ لَا بَأْسَ بِهِ، وَإِنْ كَانَ يُتَّخَذُ النَّبِيذُ مِنْ مِثْلِهِ لَمْ يَحِلَّ، كَمَا إِذَا صُبَّ فِي المَطْبُوخِ قَدَحٌ مِنْ النَّقِيعِ، وَالمَعْنَى: تَغْلِيبُ جِهَةِ الحُرْمَةِ، وَلَا حَدَّ فِي شُرْبِهِ؛ لِأَنَّ التَّحْرِيمَ لِلِاحْتِيَاطِ وَهُوَ لِلْحَدِّ فِي دَرْئِهِ.

وَلَوْ طُبِخَ الخَمْرُ أَوْ غَيْرُهُ بَعْدَ الاشْتِدَادِ، حَتَّى يَذْهَبَ ثُلُثَاهُ: لَمْ يَحِلَّ؛ لِأَنَّ الحُرْمَةَ قَدْ تَقَرَّرَتْ، فَلَا تَرْتَفِعُ بِالطَّبْخِ.

ويصب فيها العصير، ويمضي على ذلك مدة ولم يشتد ولم يسكر، فإن سكر فحرام، كذا في جامع قاضي خان.

قوله: (في رواية عن أبي حنيفة)، وهو رواية الحسن عنه؛ فقد روي عنه إذا طبخ أدنى طبخة يحل شربه إذا غلا واشتد كما في نقيع الزبيب والتمر. وأنكر المتقدمون من مشايخنا هذه الرواية عنه.

وقد روى الحسن بن أبي مالك عن أبي يوسف قال: سمعت أبا حنيفة [يقول] (١) إنه لا يحل ما لم يذهب ثلثاه بالطبخ، وهذا أصح؛ لأن العصير فيه قائم بلا تغيير وتأثير الطبخ في الفصل بين العصير والثفل، وكما لا يحل الشرب بأدنى طبخة ويشترط ذهاب الثلثين، فكذلك العنب، كذا في الذخيرة.


(١) ما بين المعقوفتين مثبت من النسخة الثانية.

<<  <  ج: ص:  >  >>