الذبيحة، أما لو أراد التسمية عند افتتاح العمل لا يحل.
قوله:(المقدور له في الأول الذبح) أي: في ذكاة الاختيار، فيشترط عند فعل يقدر عليه، وهذا لأن التسمية تقترن (١) بفعله والقطع من فعله، والاصطياد فعله الإرسال والرمي يؤيده قوله ﷺ:«لأنكَ إنَّما سَمَّيْتَ على كلبِكَ» شرط التسمية على الكلب والسهم نظير الكلب؛ لأنه آلة يعمل منفصلا عن صاحبه، كذا ذكره شيخ الإسلام، ولا خلاف فيه للفقهاء.
قوله:(بتلك التسمية لا يجوز) ولا خلاف للأئمة الثلاثة فيه؛ لأن التسمية كانت الأولى لا عليها.
(أو أصاب غيره حل) أي: بلا خلاف؛ لأن التسمية هنا على الآلة، وهي لم تتبدل.
قوله:(وهذه ثلاث مسائل) ففي الأولى: يكره من غير تحريم، وفي الثانية: يحرم، وفي الثالثة: حلال.
ونظيره أن يقول: بسم الله محمد رسول الله برفع (محمد)، ولو قال بخفض محمد لا يحل، ذكره في النوازل.
وقيل: هذا إذا كان يعرف النحو. وقيل: على قياس ما روي عن محمد أنه لا يرى الخطأ في النحو معتبرًا في باب الصلاة ونحوها، كذا في الذخيرة، ذكره