للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَلَا يَنْفُذَانِ بِمُبَاشَرَتِهِ، بِخِلَافِ سَائِرِ العُقُودِ. قَالَ: (وَإِنْ أَتْلَفَا شَيْئًا لَزِمَهُمَا ضَمَانُهُ) إحْيَاءً لِحَقِّ المُتْلَفِ عَلَيْهِ، وَهَذَا لِأَنَّ كَوْنَ الإِتْلَافِ مُوجِبًا لَا يَتَوَقَّفُ عَلَى القَصْدِ، كَالَّذِي يَتْلَفُ بِالْقِلَابِ النَّائِمِ عَلَيْهِ وَالحَائِطِ المَائِلِ بَعْدَ الإِشْهَادِ، بِخِلَافِ القَوْلِ عَلَى مَا بَيَّنَّاهُ.

قَالَ: (فَأَمَّا العَبْدُ: فَإِقْرَارُهُ نَافِذٌ فِي حَقِّ نَفْسِهِ) لِقِيَامِ أَهْلِيَّتِهِ (غَيْرُ نَافِذٍ فِي حَقِّ مَوْلَاهُ) رِعَايَةً لِجَانِبِهِ، لِأَنَّ نَفَاذَهُ لَا يَعْرَى عَنْ تَعَلُّقِ الدَّيْنِ بِرَقَبَتِهِ أَوْ كَسْبِهِ، وَكُلُّ ذَلِكَ إِتْلَافُ مَالِهِ.

قَالَ: (فَإِنْ أَقَرَّ بِمَالٍ: لَزِمَهُ بَعْدَ الحُرِّيَّةِ لِوُجُودِ الأَهْلِيَّةِ، وَزَوَالِ المَانِعِ وَلَمْ يَلْزَمْهُ فِي الحَالِ لِقِيَامِ المَانِعِ وَإِنْ أَقَرَّ بِحَدٌ أَوْ قِصَاصِ: لَزِمَهُ فِي الحَالِ) لِأَنَّهُ مُبْقَى عَلَى أَصْلِ الحُرِّيَّةِ فِي حَقِّ الدَّمِ،

(ولا ينفذان (١) بمباشرته) أي: بمباشرة الولي.

وقوله: (على ما بينا) إشارة إلى قوله: (بخلاف الأقوال) إلى قوله: (والقصد من شرطه) (٢).

قوله: (فإقراره) أي: إقرار العبد (نافذ في حق نفسه) حتى يؤاخذ به بعد العتق.

قوله: (وكل ذلك) من تعلق الدين برقبته أو كسبه (إتلاف مال المولى) وإقرار الإنسان لا يقبل على غيره إلا لولاية، ولا ولاية للعبد على المولى، إما يؤخذ به بعد الحرية؛ لتحقق الأهلية بالعقل، والبلوغ، وانتفاء المانع، ولم يلزمه في الحال؛ لتحقق المانع.

قوله: (لزمه) أي: في الحال (لأنه) أي: العبد (مبقى على أصل الحرية في حق الدم) والحياة؛ لأنهما من خواص الإنسانية، وليس هو بمملوك من حيث إنه آدمي، بل كان مملوكا من حيث إنه مال، ولهذا لا يصح إقرار المولى عليه بهما، وإذا بقي على أصل الحرية فيهما نفذ إقراره فيهما؛ لأنه أقر بما هو حقه،


(١) في الأصل: (ينعقدان)، والمثبت من النسخة الثاني، وهو الموافق لما سبق في المتن.
(٢) انظر المتن ص ٤٨٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>