قوله:(صاحب فرض ذو حال) يعني باقي الميراث بعد الفروض لمولى العتاقة؛ لأنه عصبة إذا لم يكن صاحب فرض.
(ذو حال) أي: سوى حال الفرض حتى لو كان الأب أو الجد مثلا فإن له حالا سوى حال الفرض، وهي العصوبة فالمعتق لا يرث مع وجودهما بل الأب أو الجد يأخذ الباقي بعد فرضه.
وقوله:(على ما روينا) إشارة إلى قوله ﵊: «ولو مات ولم يترك وارثا كنت أنت عصبته»(١) والمراد بالوارث وارث عصبة كما ذكرنا.
قوله:(دون بناته) أي: بنات المعتق حتى لو مات ولم يترك إلا بنت المعتق فميراثه لبيت المال لا لبنت المعتق في ظاهر الرواية.
ولكن بعض مشايخنا يفتون بدفع المال إليها في هذا الزمان؛ لعدم بيت المال وقصور احتياط القضاة، وبيت المال في زمن الصحابة والتابعين، ولهذا أفتوا بإعطاء المال للابن أو الابنة من الرضاع لا لبيت المال لعدمه، كما أفتوا - أصحاب الشافعي - بإرث ذوي الأرحام في هذا الزمان لعدم بيت المال كذا في الذخيرة والمصفى وفرائض الإفشنجي.
قوله:(ليس من الولاء للنساء إلا ما أعتقن) إلى آخره وقد بينا أن الولاء لا