والحاصل: أن العتق متى ثبت قصدا في الولد لا ينتقل ولاؤه إلى الأب، ومتى ثبت بطريق التبعية ينتقل ولا خلاف لجمهور العلماء فيه.
قوله: (مقصودًا) أي: على زمان عتق الأب (لأن سببه) وهو عتق الأب (مقصود) غير مستند إلى وقت سابق، فكذا حكمه فلم يتبين أن قوم الأب قضوا دينا على موالي الأب، فلهذا لا يرجع عاقلة الأم على موالي الأب بشيء.
قوله:(مستندًا إلى وقت العلوق) لا من وقت الإكذاب، فإنه لا يتصور أن لا يكون عند العلوق ولد لإنسان ثم يصير ولدا له بعده، فتبين أن النسب كان ثابتا من الأب حين جنى، وأن موجب جنايته على عاقلة الأب، وأجبر عاقلة الأم على القضاء فيرجعون عليهم بذلك.
قوله:(ومن تزوج من العجم)، وفي المُغْرِب: العجم: جمع العجمي، وهو خلاف العربي وإن كان فصيحا (١).