فاجعلوه وقفًا إن دخلت الدار لا يجوز. ذكره في النوازل.
قوله:(وهذا)؛ أي: زوال ملك الواقف.
قوله:(المولى)؛ أي: الذي ولاه الخليفة عمل القضاء.
(فأما المحكم)؛ أي: الذي جعل حاكما باتفاق المتخاصمين (ففيه اختلاف المشايخ).
وفي الكافي: وإنما يزول ملك الواقف بالقضاء عنده لوقوع قضائه في فصل مجتهد فيه، وفي حكم الحكم الصحيح أنه لا يرتفع الخلاف.
قوله:(قال الطحاوي: هو بمنزلة الوصية بعد الموت) حتى لا يلزم؛ لأن تصرف المريض مرض الموت في الحكم كالمضاف إلى ما بعد الموت، حتى يعتبر من ثلث ماله.
قوله:(لا يلزم عند أبي حنيفة)؛ لأن ما باشره في مرضه كالمباشرة في صحته، حتى لا يلزم ولا يمتنع الإرث كالعارية، وعندهما: يلزم كالمباشرة في الصحة، إلا أنه يعتبر من ثلث المال لتعلق حق الورثة.
وفي النوازل: لو قال في مرضه: جعلتُ نُزُلَ كَرْمِي وَقفًا، وكان فيه تمرًا ولم يكن يصير الكرم وقفًا، وكذا لو قال: جعلتُ غَلَّةَ كَرْمي وقفًا.
قوله:(يزول بالقول عند أبي يوسف) وهو قول الشافعي ومالك وأحمد وأكثر أهل العلم.