قوله:(وقالا في كسب الإسلام والردة)(١)، وفي بعض النسخ:(جميعًا)، وبقولهما قالت الأئمة الثلاثة (٢)، وكذا لو كان حيًّا في دار الإسلام فالدية في ماله.
قوله:(لانعدام النصرة)؛ إذ المسلم [لا ينصر](٣) الكافر، والعواقل باعتبار النصرة، وقد عدمت فيكون في ماله.
قوله:(وعنده ماله المكتسب) ماله مبتدأ والمكتسب خبره لا صفة؛ إذ المعنى لا يستقيم على تقدير الصفة.
قوله:(أما الأول)، وهو ما لو مات على ردته.
قوله:(فأهدرت)؛ أي السراية إذ لو لم تهدر لوجب القصاص في العمد والدية في الخطا؛ لأن القطع صار قتلا فإذا أهدر السراية يضمن دية اليد دون النفس.
قوله:(ومات من ذلك)؛ أي من القطع فإنه لا يضمن القاطع شيئًا، وإن
(*) الراجح قول أبي حنيفة. (١) كذا في الأصول الخطية، وتقدم في المتن: (وقالا الدية فيما اكتسبه في حالة الإسلام والردة). (٢) انظر: المبسوط للسَّرَخْسِي (١٠/ ١٠١)، وتبيين الحقائق للفخر الزيلعي (٣/ ٢٨٧)، الجامع الصغير وشرحه النافع الكبير للكنوي (ص: ٣٠٨). (٣) في الأصل: (ينصر)، وفي النسخة الثانية: (لا ينصره)، والمثبت من النسخة الثالثة.