قوله:(ولأنه كافر حربي؛ لأنه ليس بذمي ولا مستأمن، إذ لا تقبل الجزية منه وما طلب الأمان فكان حربيا فيقتل لإطلاق النص.
قوله: (أن يتبرأ … ) إلى آخره ولكن بعد إتيانه بكلمة الشهادة ذكره في الإيضاح (١)، وفي المنية: وهو أن يقول: تبت ورجعت إلى دين الإسلام، وأنا بريء من كل دين سوى دين الإسلام، والإقرار بالبعث والنشور مستحب (٢)، وبه قالت الأئمة الثلاثة. (٣)
وفي الكافي: لو تبرأ عما انتقل إليه كفاه لحصول المقصود) (٤).
قوله:(ومعنى الكراهة ترك المستحب)؛ لأن في القتل تفويت العرض المستحب، وعند من قال بوجوب العرض يحرم قتله.