وعن عبد الله بن عمر ﵄ أنه كان يتوضأ بسؤر البعير والبقرة والشاة والبرذون والفرس.
وقد قال [عمر بن الخطاب](٢) لصاحب الحوض: يا صاحب الحوض لا تخبرنا، فإنا نرد على السباع وترد علينا، قاله مالك في «الموطأ»(٣).
وفي الدارقطني: سئل رسول الله ﷺ عما أفضلت الحمر أنتوضأ به؟ قال: نعم، وبما أفضلت السباع (٤).
وروى سحنون في المدونة: سئل رسول الله صلى الله عليه سلم عن الحياض تردها السباع والكلاب فقال: لها ما حملت في بطونها، ولنا ما بقي شراباً وطهوراً (٥).
فرع:
فإن وجد معه غيره من الماء:
قال ابن القاسم: هما سواء؛ كسؤر الآدمي (٦).
وقال مالك: غيره أحب إلي منه (٧).
(١) أخرجه ابن ماجه في «سننه» رقم (٣٦٨)، وعبد الرزاق في «مصنفه» رقم (٣٥٦). (٢) في الأصل: (عمرو بن العاص)، والصحيح ما أثبت. (٣) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٤٨). (٤) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (١٧٥)، والبيهقي في «سننه الكبرى» رقم (١١٧٨). (٥) «المدونة» (١/٦). (٦) انظر: «المدونة» (١/٥). (٧) انظر: «البيان والتحصيل» (١/٤٤).