للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وهو قول الفقهاء السبعة.

قال اللخمي: المشهور عن مالك منعه من القراءة، ولم يفرق بين قليل ولا كثير (١).

وفي سماع أشهب: يقرأ اليسير (٢).

وفي «المختصر» ما ليس في «المختصر»: القليل والكثير (٣).

قياساً على ذكره تعالى، ولقوله في «مسلم»: إن المؤمن لا ينجس، وإذا لم يكن نجساً جاز له القراءة.

قال ابن يونس: لا يقرأ إلا [الآية و] (٤) الآيتين عند أخذ مضجعه، ويتعوذ عند الارتفاع لا على وجه التلاوة (٥)؛ لأنه محتاج عند الخوف لذلك، وعند النوم.

وقد نهى أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدو (٦) [بكتاب] (٧) إليهم بقوله تعالى: ﴿قُلْ يَأَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ﴾ [آل عمران: ٦٤] الآية.

قال: لم يجز (ح) إلا بعض الآية؛ لأنه ليس بمعجز (٨).


(١) بنحوه في «التبصرة» (١/ ٢١٧)، وانظر: «النوادر» (١/ ١٢٤).
(٢) ذكره عنه اللخمي في «التبصرة» (١/ ٢١٧).
(٣) نسبه اللخمي لمالك في مختصر ما ليس في المختصر، انظر: «التبصرة» (١/ ٢١٧).
(٤) زيادة ثبتت في «التذكرة» (١/ ٣٩٨).
(٥) بنحوه في «الجامع» (٢/١٨).
(٦) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (١٠٠٧)، وتمامه: (مخافة أن يناله العدو).
(٧) في الأصل: (كتاب)، والمثبت ليستقيم المعنى، وليس هو وما بعده من لفظ الحديث.
(٨) انظر: «الذخيرة» (٣/ ٤٠٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>