للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

روثة إلا وجدوا عليها طعاماً، أخرجه «البخاري».

قال الأبهري: في بعض الآثار: أما العظم فزاد إخوانكم الجن، والروث زاد دوابهم (١).

وقيل: علة العظم أنه مطعوم.

وقيل: لملوسته.

وقيل: لا [يُعرى] (٢) عن بقية دسم ينجس المكان (٣).

وقيل: الروثة تزيد النجاسة (٤).

وفي «أبي داود»: قدم وفد الجن على النبي فقالوا يا محمد انه أمتك أن يستنجوا بعظم أو روثة أو حممة فإن الله جاعل لنا فيها رزقاً، قال: فنهى رسول الله عن ذلك (٥).

والحمم والفحم واحدهما حممة؛ ذكره أبو عبيد.

وأما الفحم:

فظاهر المذهب: جوازه؛ لأنه يزيل عين النجاسة (٦).

وعن مالك التردد فيه؛ لأنه يسود المحل (٧).


(١) قول الأبهري هذا بتمامه من غير عزو في (الجامع) لابن يونس (١/ ١١٤)، وانظر تخريج الجزء
الأول من الحديث: كتابي الإرواء رقم (٤٦)، وصحيح الجامع رقم (٧٣٢٥).
(٢) حرفها غير مستقيم في الأصل، والمثبت من «إكمال المعلم» (٢/ ٧١).
(٣) بنصها في «إكمال المعلم» (٢/ ٧١).
(٤) ما ذكره القرافي هنا جلبه بمعناه من «إكمال المعلم» (٢/ ٧١).
(٥) أخرجه من حديث ابن مسعود: أبو داود في سننه رقم (٣٩).
(٦) انظر: «النوادر» (١/٢٣ - ٢٤).
(٧) ذكر الخلاف عن مالك فيه القاضي عياض في «إكمال المعلم» (٢/ ٧٣).

<<  <  ج: ص:  >  >>