للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فعنه: لا يستحب الوضوء.

وفي الموازية: إن جمعت بين الصلاتين بوضوء واحد؛ أعادت الآخرة في الوقت.

واختلف أيضاً في غسلها لفرجها:

فقال ابن حبيب: يستحب؛ قياساً على الوضوء.

وقال سحنون: لا يستحب (١)؛ كسائر القروح السائلة إلا أن يتفاحش.

فرع:

هل تستتر بخرقة إذا دخلت في الصلاة؟

قاله ابن القاسم والأ .. أن تجعل على فرجها خرقة، ثم تتلجم من فوقها بأخرى، وهو مستحب؛ لأن الدم يسيل [ .. ] (٢) فلم يجب بل يستحب؛ لئلا ينتشر الدم في الصلاة في الجسد والثوب.

وأوجب الوضوء عليها (ش)، (ح)، وقول لمالك؛ لأن ظاهر الأمر الوجوب، غير أنه لم يخرج الأمر بالوضوء أحد ممن اشترط [ .. ] (٣).

قال الطبري: وهو موقوف على عروة.

وقال «أبو داود»: وهو موقوف على عائشة، وأنكره [ .. ] (٤) عدم الوجوب


(١) انظر: «النوادر» (١/٢٧).
(٢) عبارة غير مقروءة في النص.
(٣) قدر كلمة يصعب قراءتها في الأصل.
(٤) عبارة يصعب قراءتها في الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>