للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولأن الممنوع الفرج؛ لأجل الأذى، وتحت الإزار سد الذريعة، وما [فوقه] (١) سالم من ذلك.

قال ابن القاسم: ومعنى قوله: شأنك بأعلاها: إن شاء جامعها في [أعكانها] (٢)، أو في بطنها (٣).

***

* ص: (ويستحب للمستحاضة أن تتوضأ لكل صلاة، ولا تقدم وضوءها على صلاتها تقديماً كثيراً، وإن شقّ عليها الوضوء فلا بأس أن تجمع بين الصلاتين أو أكثر من ذلك بوضوء واحد).

* ت: في «مسلم»: عن عائشة أنها قالت: جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي فقالت: يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا أطهر، أفأدع الصلاة؟ فقال رسول الله : إن ذلك عرق وليست بحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدع الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي (٤).

زاد «الترمذي»: وتوضئي لكل صلاة (٥).

وذلك محمول على الاستحباب؛ لأنه دم لا يجب به غسل؛ فلا يجب به وضوء، كسائر دم الجسد، وقياساً على سلس البول؛ بجامع العلة والمرض (٦).

وقال اللخمي: اختلف عن مالك في الاستحباب:


(١) طمس في الأصل، والأقرب ما أثبت.
(٢) يصعب قراءته في الأصل، واقتبسته من «التذكرة» (١/ ٣٦٠).
(٣) انظر: «المدونة» (١/ ٥٢).
(٤) سبق تخريجه، انظر: (١/ ٣٣٥).
(٥) أخرجه الترمذي في «سننه» رقم (١٢٥).
(٦) انظر: «المنتقى» (١/ ٤٥٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>