للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتصلي، ولا يأتيها زوجها (١).

ودليل هذا القول: حديث أسماء المتقدم، ولا يعارضه قوله : «لتنظر عدة الليالي والأيام التي كانت تحيض من الشهر؛ فتجلس ذلك، ثم تغتسل وتصلي» (٢)، لأنه فيه إرسال، بخلاف حديث أسماء.

ووجه القول بالخمسة عشر تقدم في المبتدأة.

* الثالث: قال ابن القاسم في الموازية: لا تحتاط بعد الاستظهار؛ لأن ظاهر النص الإباحة مطلقاً بعد الاستظهار.

* الرابع: عدم الاستظهار؛ قاله ابن عبد الحكم، وذكر عن المغيرة في النوادر.

لما في «مسلم»: جاءت فاطمة بنت أبي جحش إلى النبي فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهر؛ فأدع الصلاة؟ فقال: «لا، إنما ذلك عرق، وليست بالحيضة، فإذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة، فإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم وصلي» (٣).

وروى «البخاري»: «دعي الصلاة قدر الأيام التي كانت تحيض فيهن، ثم اغسلي (٤) وصلي» (٥).


(١) انظر: «التبصرة» (١/ ٢٠٧).
(٢) أخرجه مالك في «الموطأ» رقم (٥١).
(٣) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٣٣٥).
(٤) في «التذكرة»: (كنت تحيضين فيها، ثم اغتسلي) (١/ ٣٣٩).
(٥) أخرجه من حديث عائشة: البخاري في (صحيحه) رقم (٣٢٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>