للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

* ص: (ولا حد لقليل النفاس، وهو كقليل الحيض، وأكثر النفاس شهران، وقد روي عنه أنه لا حد لكثيره، ولكن يرجع فيه إلى عادة النساء).

* ت: قال (ش): لا حد له، ولو رأت النفساء دماً، ثم انقطع وطهرت؛ اغتسلت وصلت متى كان ذلك وإن قرب، ولم يختلفوا في أقل الحيض فيما علمت.

وقال ح: أقله خمسة وعشرون يوماً؛ حكاه ابن المنذر.

وقال أبو يوسف: أحد عشر يوماً (١).

والقولان مشكلان؛ بسبب أن الدم قد ينقطع قبل ذلك، ويقضي النساء بأنها طهرت، فإن قالوا: لا تصلي مع ذلك فهو فاسد بالضرورة؛ لانتفاء السبب، وإن لم يقولوا بذلك فلا معنى للتحديد؛ لأنه إذا دام وافقناهم، ولأنه لا نص في هذا محكم على [التحديد] (٢)، وقد وجد كثير من النساء ينفسن اليوم؛ بل الساعة فقط.

وأما أكثره:

فعن مالك: شهران (٣)؛ لأنها عادة [وحدها] (٤).

قال عبد الملك عن أبيه الماجشون: سئل النساء عن ذلك، فقلن: من

الستين إلى السبعين (٥).

قال عبد الملك: الاقتصار على الستين حسن، ولا يسأل نساء زماننا؛ لقلة


(١) انظر: «الاستذكار» (١/ ٣٥٤).
(٢) في الأصل: (الدرع) وهو بعيد، ولعل الأقرب ما أثبت.
(٣) به صرح ابن القاسم عن مالك في «المدونة» (١/ ١٧٤).
(٤) يصعب قراءتها في الأصل، والأقرب لحرفها ما أثبت.
(٥) بنحوه في «النوادر» (١/ ١٣٨ و ١٣٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>