وقال عبد الملك: خمسة أيام (١)، لأنه استقراؤه في عدة من النساء (٢).
وإن كان هذا عرفاً؛ [قلتم](٣): لم يحمل عليه غيره [ممن](٤) لا يعتاد ذلك؟
وقال سحنون: ثمانية (٥).
وقال [ابن حبيب](٦): عشرة (٧)؛ إما لأن العشرة آخر عقد صحيح في الأيام؛ فهي لغاية، وأما الثمانية فلأن العشرة كانت نهاية، والكلام في طلب الأقل؛ فوجب أن ينقص من النهاية أقل الأعداد؛ وهو اثنان، ولأن العوائد عندهم اقتضت ذلك، ولأن ما لا نص فيه يرجع فيه إلى العوائد؛ كنفقات الزوجات.
وقال ابن سلمة: خمسة عشر يوماً (٨).
قال القاضي عبد الوهاب: وهو الذي يعول عليه أصحابنا البغداديون (٩).
فهذه خمسة أحوال ليس فيها ما يعضده نص (١٠).
***
(١) بنصه في «النوادر» (١/ ١٢٥) عن عبد الملك بن حبيب. (٢) جاء في «النوادر» (١/ ١٢٥): وهذا مأخوذ من عُرف النساء، أو أنه مما جرّب وعرف من عرف النساء. (٣) غير واضحة في الأصل، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٣٢٨). (٤) في الأصل: (فمن)، والمثبت أقرب، وأوفق لـ «التذكرة» (١/ ٣٢٨). (٥) صرّح بها عنه في «النوادر» (١/ ١٢٦)، وابن يونس في «الجامع» (١/ ٣٦٢). (٦) يصعب قراءتها في الأصل، والمثبت من «النوادر» (١/ ١٢٦) وغيره. (٧) انظر زيادة على «النوادر» (١/ ١٢٦): «الجامع» (١/ ٣٦٣)، و «التنبيه» (١/ ٣٥٩). (٨) نقل عنه في «النوادر» (١/ ١٢٦)، وكذلك «التنبيه» (١/ ٣٥٩). (٩) انظر: «الإشراف» (١/ ١٩٠). (١٠) بعده في الأصل كلمة غير مقروءة.