للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال عبد الحق: ينبغي أن يقطعه إن قل ثمنه، وإن كان لغيره أعطاه قيمته، وإلا مسح عليه كالجبيرة (١).

وقال مطرف وعبد الملك في مسافر مسح على خفه، ثم أصابت خفه نجاسة، ولا ماء معه: ينزعه، ويتيمم (٢).

***

* ص: (وليس عليه أن [يتبع] (٣) غضون الخفين بالمسح).

* ت: قاله مالك؛ لأن المسح مبني على التخفيف، ولأن الغضون في حكم الباطن، ولأن ذلك حرج (٤).

ولأنه مروي عن ابن عباس، وعطاء (٥).

وقال ابن شعبان عليه اتباعها، وهي التي على ظهور القدمين، وكذلك غضون [الجبهة] (٦) في التيمم؛ لأنها من ظاهر محل الفرض (٧).

***

* ص: (ولا بأس بالمسح على خفين قصيرين، إذا كانا يبلغان الكعبين).

لأنه يسمى خفاً، ولأن المقصود ستر محل الفرض؛ وقد ستره، ولأنه ملبوس


(١) ذكره ابن ونس بنحوه في «الجامع» (١/ ٣٠٧) من غير عزو.
(٢) بنحوه في «النوادر» (١/ ٩٨).
(٣) في «التفريع» (ص ٢٠٠): (يتتبع).
(٤) بنحوه عن مالك في «المدونة» (١/ ١٤٦).
(٥) روى ابن وهب ذلك عنهما، انظر: «المدونة» (١/ ١٤٧).
(٦) في الأصل: (الجبيرة) وهو تصحيف، والصحيح ما أثبت، وهو الموافق لما في «الذخيرة» (١/ ٣٢٨)، و «التذكرة» (١/ ٢١٧).
(٧) ذكره عنه القرافي في «الذخيرة» (١/ ٣٢٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>