(إلا أن تخرج الرجل كلها أو جلها، فيجب غسلهما جميعاً).
لأن الأقل تبع للأكثر، ومتى خرجت رجل وجب عليه غسلها؛ لئلا يجتمع البدل والمبدل مسحاً وغسلاً (١).
* ت: إن أخرج العقب وحده بقصد النزع فخرج على الخلاف في رفض النية، وإلا مسح اتفاقاً، وإذا خرجت الرجل إلى ساق الخف لا ينفع بقاؤها في الساق، بدليل أنه لو لبس الخف في الساق، [ولم يدخل الرجل](٢) في قدم الخف؛ لامتنع المسح وفاقاً، فدل على أن البدل إنما هو المقدم (٣) لا الساق.
***
* ص:(وإن أخرج إحدى رجليه؛ أخرج الأخرى وغسلهما جميعاً، ولم يجز له أن يمسح إحداهما، ويغسل الأخرى).
لئلا يجتمع البدل: وهو المسح، والمبدل: وهو الغسل؛ في الرجل الأخرى، كما لا يتيمم في وجهه ويغسل يديه.
* ت: قال القاضي في الإشراف عن أصبغ: لا ينزع الأخرى (٤)
وقال اللخمي: لو لم ينزع الأخرى لم أر عليه الإعادة (٥).
حجة أصبغ: قوله ﵊: «فامسح عليهما ما لم تنزعهما أو تصبك جنابة»(٦)،
(١) انظر: «الجامع» (١/ ٣٠٦). (٢) في الأصل: (ولم يتغير بالرجل) ولا معنى له، والمثبت من «التذكرة» (١/ ٢١٤). (٣) يقصد: قدم الخف. (٤) ذكره عنه المازري في «شرح التلقين» (١/ ٣١٨). (٥) انظر: «التبصرة» (١/ ١٦٩). (٦) تقدم تخريجه، انظر: (١/ ٢٣٦).