* ت: هذا إذا كان الخرق من الكعبين فدون، أما فوق الكعبين لا يضر، ونبه ابن الجلاب على تحديد (ح) الخرق بثلاثة أصابع (١)، والتحديد يفتقر إلى سمع فيه (٢).
ولنا في حد الكثير قولان:
أحدهما: ظهور القدم أو جلها، فلا يمسح لتحقق البدل، والقليل في حيز التبع (٣).
وثانيها: إمكان مداومة المشي فيه، وإلا لم يمسح (٤)؛ لعدم علة الجواز، وهو الانتفاع بالمشي، فلو شك في [اليسارة](٥) لم يمسح، لأن الأصل الغسل حتى تظن الشروط للممسوح.
***
* ص:(إن لبس خفين فوق خفين؛ فقد اختلف قوله في المسح على الخفين الأعليين؛ فروى ابن عبد الحكم عنه جوازه، وروى ابن وهب المنع منه).
* ت: قال اللخمي: الخلاف إنما هو فيمن لبس ولم يمسح على الأسفل، أما لو أحدث فمسح على الأسفل ثم لبس الأعلى؛ مسح عليه قولاً واحداً (٦).
وقال سند: القولان مطلقاً لمالك؛ بناء على أن الضرورة العامة إنما هي في
(١) انظر: «بدائع الصنائع» (١/ ١٤٤). (٢) انظر رد ابن القصار مذهب أبي حنيفة «عيون الأدلة» (٤٣٩). (٣) انظر: «المدونة» (١/ ١٤٧)، و «النوادر» (١/ ٩٥). (٤) بنحوه في «الإشراف» (١/ ٧٩). (٥) كذا في الأصل. (٦) انظر: «التبصرة» (١/ ١٦٩).