للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

والسواك، واستنشاق الماء، وقص الأظفار، وغسل البراجم، ونتف الإبط، وحلق العانة، وانتقاص الماء». قال مصعب راويه: نسيت العاشرة؛ إلا أن تكون المضمضة. قال وكيع: انتقاص الماء: الاستنجاء (١).

وفي «الدارقطني»: سنُّ رسول الله الاستنشاق في الجنابة (٢).

*ت: قال المازري: قيل: بوجوبهما في الوضوء؛ بناء على أنهما من الوجه، وقيل: بوجوب الاستنشاق دون المضمضة؛ لأن باطن الأنف يواجه دائماً بخلاف باطن الفم، والمشهور أنهما سنة؛ لمواظبته ، والسلف عليهما (٣).

وقال الكوفيون: بوجوبهما في الغسل دون الوضوء (٤).

وقال ابن أبي ليلى وغيره: بوجوبهما فيهما (٥).

وذهب أحمد وغيره إلى وجوب الاستنشاق فيها دون الوضوء (٦).

والكلام فيهما في ثلاثة مواضع؛ في حقيقتهما، وصفتهما، وكيفيتهما.

أما حقيقة المضمضة: فهي تطهير باطن الفم، وأما غسل ما ظهر من الشفتين؛ فواجب (٧).

وأما صفتهما: فأن يأخذ الماء بفيه فيمخضه، ثم يمجه (٨).


(١) أخرجه مسلم في (صحيحه) رقم (٢٦١).
(٢) أخرجه الدارقطني في «سننه» رقم (٤٠٧).
(٣) نص كلامه في «شرح التلقين» (١/ ١٥٩).
(٤) انظر: «الإشراف» (١/٣٨)، و «الذخيرة» (١/ ٢٧٤)، و «مختصر الطحاوي» (ص ١٩).
(٥) انظر: «الذخيرة» (١/ ٢٧٤).
(٦) انظر تقرير ذلك: «مسائل الإمام أحمد وإسحاق بن راهويه» (٢/ ٢٧٥ - ٢٧٦).
(٧) انظر: «الجواهر» (١/٤١).
(٨) انظر: «الجواهر» (١/٤١)، و «الزاهي» (ص ٩٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>