للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والفرض شرعاً: "هو ما طلب الشرع فعله طلباً جازماً، بحيث يترتب على فعله الثواب، كما يترتب على تركه العقاب" (١).

قيل في الفرق بين الفرض والواجب: أن الْفَرْضَ هُوَ مَا كَانَ فِي أَعْلَى مَرَاتِبِ اللُّزُومِ، وَالثُّبُوتِ، والفرض أثبت من الواجب (٢).

ولا شك أن أداء الفرائض والواجبات والحرص عليهما من أهم موجبات القبول قال النبي حكاية عن ربه جل وعلا في الحديث القدسي: (وَمَا تَقَرَّبَ إِلَيَّ عَبْدِي بِشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَيَّ مِمَّا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ) (٣). فأداء الفرائض طاعة لله وانقياد لأمره، وهي أعظم أسباب القبول.

قال الصديق : (واعلم أن لله حقاً بالليل لا يقبله بالنهار، وحقاً بالنهار لا يقبله بالليل، وأنه لا يقبل النافلة حتى تؤدى الفريضة) (٤).


(١) الفقه المنهجي للدكتور مصطفى الخن (١/ ٢٢).
(٢) ينظر الفصول في الأصول (٣/ ٢٣٦).
(٣) ينظر مدارج السالكين ص: ٤٩٥.
(٤) ينظر الفتاوى الكبرى (١/ ١٣٥).

<<  <   >  >>