للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

منهما بعيد عن السراية وهذا بخلاف الإيلاد حيث يسري; لأنه كالإتلاف لمنفعة المبيع ولا سبيل إلى رفعه بخلاف التدبير "ولا" يسري "العتق به" أي بالتدبير لنصيب أحدهما إلى نصيب الآخر; لأن الميت معسر "والمعلق عتق نصيبه بصفة إذا وجدت وهو موسر" عتق و "سرى" العتق "إلى نصيب الشريك".