للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

"أو مركوبه ميتا" على شيء "فأتلفه فلا ضمان وإن سقط طفل على شيء" فأتلفه "ضمنه"; لأن للطفل فعلا بخلاف الميت "وإن حل قيد دابة غيره لم يضمن ما أتلفت" كما لو أبطل الحرز فأخذ المال وكذا لو سقطت دابة في وهدة فنفر من سقطتها بعير وتلف كما صرح به الأصل "وإن أتلفت" الدابة "المستعارة وكذا المبيعة قبل القبض" لها "زرعا" مثلا "لمالكها ضمن" ها "المستعير، والبائع"; لأنها في يدهما وأتلفت ملك غيرهما، فإن كان الزرع للبائع لم يضمنه وإن كان ثمنا للدابة; لأنها أتلفت ملكه ويصير قابضا للثمن بذلك كما مر في محله "وإن تنخم في ممر حمام فزلق بها" أي بنخامته "رجل" فتلف "ضمن".