ولذلك استحب الأئمة أحمد وغيره أن يدع الإمام ما هو عنده أفضل، إذا كان فيه تأليف المأمومين، مثل أن يكون عنده فصل الوتر أفضل، بأن يسلم في الشفع، ثم يصلي ركعة الوتر، وهو يؤم قوما لا يرون إلا وصل الوتر، فإذا لم يمكنه أن يتقدم إلى الأفضل كانت المصلحة الحاصلة بموافقته لهم بوصل الوتر أرجح من مصلحة فصله مع كراهتهم للصلاة خلفه.
وهذا أعدل الأقوال الثلاثة؛ فإن السلف فعلوا هذا وهذا، وكان كلا الفعلين مشهورا بينهم. " (١)
"وقالوا (٢) أقل الوتر ركعة وأدنى الكمال ثلاث فجعلوا للكمال أدنى وأعلى وكلاهما في الكمال المسنون لا المفروض" (٣).
وقال ابن تيمية: "كذلك في (السنن الراتبة) يجعلون (٤) الوتر ركعة واحدة وان كان قبلها شفع وهذا أصح من قول الكوفيين الذين يقولون لا وتر الا كالمغرب مع ان تجويز كليهما أصح لكن الفصل أفضل من الوصل فقولهم أرجح من قول الكوفيين مطلقا" (٥).
وقال ابن تيمية: "وأما احتجاج ابن حزم على أن ما دون ركعتين ليس بصلاة
(١) الفتاوى الكبرى لابن تيمية (٢/ ٣٥٥ - ٣٥٦). (٢) يعني الفقهاء. (٣) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه لابن قاسم (١٩/ ٢٩١). (٤) يعني أهل المدينة. (٥) كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه لابن قاسم (٢٠/ ٣٦٠).