للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف رحمه الله تعالى:

[ولا صلاة بعد العيد] (١).

وذلك لما ورد عن عَمرِو بنِ شُعَيبٍ، عن أبيه، عن جَدِّه: «أنَّ رسولَ اللهِ كبَّر في عيدٍ اثنتي عشرةَ تَكبيرةً، سبعًا في الأولى، وخمسًا في الأخرى، ولم يُصلِّ قَبلَها ولا بَعدَها» (٢).

وهناك خلاف بين الفقهاء في جواز التنفل قبل صلاة العيد وبعدها يتلخص فيما يلي

قال المالكية: يكره ذلك قبل صلاة العيد وبعدها إن أديت الصلاة في


(١) ما بين معكوفتين مأخوذ من كتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، ص: (٢٢٩).
(٢) رواه أبو داود (١١٥١)، وابن ماجه (١٢٧٨) مختصرا، وأحمد (٢/ ١٨٠) (٦٦٨٨) واللفظ له. صحَّحه البخاريُّ كما في «تنقيح تحقيق التعليق» لمحمَّد ابن عبد الهادي (٢/ ٨٩)، وقال محمد ابن عبد الهادي في «تنقيح تحقيق التعليق» (٢/ ٨٩): «فيه» عبد الله بن عبد الرحمن الطائفيُّ، روَى له مسلم، وقال يحيى بن معين: صالح، وقال مرَّة: ضعيف، وقال أبو حاتم: ليس بقويٍّ، وذكره ابن حبَّان في الثقات. وقال الذهبيُّ في «تنقيح التحقيق» (١/ ٢٨٦): عبد الله الطائفيُّ من رِجال مسلم، قال النَّسائي: ليس بالقويِّ، وقال الشوكانيُّ في «الدراري المضية» (١١٦): إسناده صالح. وصحَّح إسناده أحمد شاكر في تحقيق «المسند» (١٠/ ١٦٥)، وقال الألباني في «صحيح ابن ماجه» (١٠٦٣): حسن صحيح

<<  <   >  >>