للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

في إنكاره ظالما، وهذا حال كل مبتدع نفى ما أثبته الله تعالى أو أثبت ما نفاه الله أو اعتقد حسن ما لم يحسنه الله أو قبح ما لم يكرهه الله فاعتقادهم خطأ وكلامهم كذب وإرادتهم هوى، فهم أهل شبهات في آرائهم وأهواء في إرادتهم .. » (١).

سادسًا: أن البدعة ضررها متعد للغير إذا كان المبتدع داعيًا لبدعته بخلاف المعصية فإن ضررها على صاحبها.

ولذلك فإن من العلماء من اشترط في توبة المبتدع أن يتوب من بدعته أن يعترف بأن ما عليه بدعة، قال السفاريني: "وتوبة المبتدع أن يعترف بأن ما عليه بدعة. قال في الشرح: فأما البدعة فالتوبة منها بالاعتراف بها، والرجوع عنها، واعتقاد ضد ما كان يعتقد منها.

وفي الرعاية: من كفر ببدعة قبلت توبته على الأصح، وقيل إن اعترف بها وإلا فلا.

قال الإمام أحمد في رواية المروذي في الرجل يشهد عليه بالبدعة فيجحد: ليست له توبة إنما التوبة لمن أعترف فأما من جحد فلا توبة له.

وفي إرشاد ابن عقيل الرجل إذا دعا إلى بدعة ثم ندم على ما كان، وقد ضل به خلق كثير وتفرقوا في البلاد وماتوا فإن توبته صحيحة إذا وجدت


(١) درء التعارض ٣/ ٣٨٥.

<<  <   >  >>