وهذا مذهبُ الجمهور: المالِكيَّة (٢)، والشافعيَّة (٣)، والحَنابِلَة (٤)، وهو قولُ داودَ الظاهريِّ (٥).
وذلك لما ورد من حديث عبد الله بن عمر أن رجلًا سئل النبي-ﷺ-عن صلاة الليل، فقال رسول الله-ﷺ«صلاة الليل مثنى مثنى». متفق عليه (٦).
(١) ما بين معكوفتين مأخوذ من كتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي، ص: (٢٢٩). (٢) «الكافي» لابن عبد البر (١/ ٢٥٧)، وينظر: «بداية المجتهد» لابن رشد (١/ ٢١٧)، «الذخيرة» للقرافي (٢/ ٤٠٢). (٣) «المجموع» للنووي (٤/ ٤٩، ٥١)، وينظر: «الأم» للشافعي (٧/ ١٥٠). (٤) مذهب الحنابلة: صلاة التطوُّع في الليل لا تجوزُ إلَّا مثنى مثنى، والأفضل في تطوُّع النهار كذلك مثنى مثنى، وإن تطوع بأربعٍ في النهار، فلا بأس. «الإقناع» للحجاوي (١/ ١٥٢)، ويُنظر: «المغني» لابن قدامة (٢/ ٩١)، «الشرح الممتع» لابن عثيمين (٤/ ٧٩).
(٥) قال ابنُ عبد البَرِّ: (اختلف الفقهاءُ في صلاة التطوُّع بالنهار والليل، فقال مالكٌ، والليث بن سعد، والشافعيُّ، وابن أبي ليلى، وأبو يوسف، ومحمَّد بن الحسن: صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، وهو قولُ أحمد بن حنبل، وأبي ثور وداود). «الاستذكار» (٢/ ١٠٩). (٦) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة، باب ما جاء في الوتر (٢/ ٣٠)، وأخرجه مسلم في كتاب صلاة المسافرين، باب صلاة الليل مثنى مثنى (١/ ٥١٦).