التَّأمينُ سنَّةٌ مؤكَّدةٌ بعد قراءةِ الفاتحةِ (١)، ويُسرُّ بها في الصَّلاةِ السِّريَّةُ، ويجهرُ بها في الجَهريَّةِ، ويؤمِّنُ فيها مع الإمامِ، وهو مذهبُ الشافعيَّةِ (٢)،
(١) قال النَّوويُّ: (قد اجتمعَتِ الأمةُ على أنَّ المنفَرِدَ يؤمِّن، وكذلك الإمامُ والمأمومُ في الصلاة السِّرية، وكذلك قال الجمهورُ في الجهرية). «شرح النَّووي على مسلم» (٤/ ١٣٠). قال ابن عبد البرِّ: (قولُه في حديث سُمَيٍّ: «إذا قال الإمام: غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، فقولوا: آمينَ»، ولا خلافَ أنَّه لا تأمين في الصلاة في غير هذا الموضع) «الاستذكار» (١/ ٤٧٤). وخالف الحنفية فقالوا: السنَّة المخافَتَة في الجهرية. يُنظر: «بدائع الصنائع» للكاساني (١/ ٢٧٠). أما مذهَبُ المالكية فلا يُنْدَبُ عندهم للإمامِ التأمينُ في الصلاة الجهرية، ويُنْدَبُ للمأموم إن سَمِعَ قراءة الإمام: قال الخرشي: ("ص" وتأمينُ فَذٍّ مطلقًا وإمامٍ بِسِرٍّ ومأمومٍ بِسِرٍّ أو جَهْر إن سَمِعَه على الأظهر وإسرارهم به (ش) أي إنَّه يندَبُ على المذهب تأمينُ الفَذِّ، أي: قولُه آمين عقب (ولا الضالين) في قراءته سواءٌ كانت قراءةُ الصلاةِ سرًّا أو جهرًا كما يُندَب للإمامِ التأمين على قراءته في السِّرِّية وكذا مأمومُه، وأمَّا في الجهرية فلا يُندَب للإمامِ ويندب للمأموم إن سَمِعَ قراءة الإمام؛ لأنَّه مُؤَمِّن حينئذ على دعائِه، فإن لم يَسْمَعْه فلا؛ على الأظهر عند ابن رشد) «شرح مختصر خليل» (١/ ٢٨٢)، وينظر: «منح الجليل» لابن عليش (١/ ٢٥٩). (٢) (المجموع)) للنووي (٣/ ٣٦٨، ٣٧١)، وينظر: «أسنى المطالب» لزكريا الأنصاري (١/ ١٥٤).