للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

والحنابلةِ (١)، وبه قال جمهورُ أهلِ العِلمِ (٢)، وعامَّةُ أهلِ الحديثِ (٣).

الأدلَّة:

أوَّلًا: من السُّنَّة

عن أبي هريرة أن النبي قال: (إذا أمن الإمام فأمنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه) (٤)

وَجْهُ الدَّلالَةِ:

أنَّه لولا جهرُه بالتَّأمينِ لَمَا أمكَنَ المأمومَ أنْ يؤمِّنَ معه ويوافِقَه في التَّأمينِ (٥).


(١) «كشاف القناع» للبهوتي (١/ ٣٣٩)، وينظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ٣٥٢).
(٢) قال النَّوويُّ: (ذكرنا أن مذهبَنا استحبابُه للإمام والمأموم والمنفرد، وأن الإمام والمنفرد يَجهران به، وكذا المأموم على الأصح، وحكى القاضي أبو الطيِّب والعبدري الجهرَ به لجمعهم، عن طاوس، وأحمد، وإسحاق، وابن خزيمة، وابن المنذر، وداود، وهو مذهبُ ابنِ الزبير) «المجموع» (٣/ ٣٧٣). وقال ابنُ رجب: (دلَّ هذا الحديثُ على أنَّ الإمام والمأمومين يؤمِّنون جميعًا، وهذا قول جمهور أهل العلم، رُوي عن أبي بكر، وعمر، وابن عمر، وأبي هريرة، وقال عطاءٌ: لقد كنت أسمعُ الأئمة يقولون على إثر أم القرآن: آمين، هم أنفسهم ومَن وراءهم، حتى إن للمسجد للجةً، وبهذا قال الثوري، وأبو حنيفة، والأوزاعي، وابن المبارك، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وأبو عبيد، وهو رواية المدنيِّين عن مالك، واختيارُهم). «فتح الباري» (٤/ ٤٩٢).
(٣) قال ابنُ رجب: (اختلفوا في الجهر بها على ثلاثة أقوال: أحدها: يجهر بها الإمام ومَن خلفه، وهو قولُ عطاءٍ، والأوزاعي، والشافعي، وأحمد، وإسحاق، وابن أبي شيبة، وعامةُ أهل الحديث). «فتح الباري» (٤/ ٤٩٣)، وينظر: «الاستذكار» لابن عبد البر (١/ ٤٧٥).
(٤) أخرجه البخاري (١/ ٢٧٠) رقم (٧٤٧)، ومسلم (٢/ ١٧)، رقم (٩٤٢) في صحيحهما.
(٥) «إعلام الموقعين» لابن القيم (٢/ ٣٩٦)، «فتح الباري» لابن رجب (٤/ ٤٩٣).

<<  <   >  >>