وعن وائل بن حجر، قال:«كان رسول الله ﷺ إذا قرأ ﴿ولا الضالين﴾ قال: آمين ورفع بها صوته»(١).
ثانيًا: مِنْ الآثارِ
عن ابنِ جُرَيجٍ قال: قلتُ لعطاءٍ: أكان ابنُ الزُّبيرِ يؤمِّنُ على أثرِ أمِّ القرآنِ؟ قال: نعم، ويؤمِّنُ مَنْ وراءَهُ، حتَّى إنَّ للمسجدِ للَجَّةً (٢).
ثالثًا: أنَّ التَّأمينَ تابعٌ للفاتحةِ، فكان حُكمُه حُكمَها في الجهرِ؛ كالسُّورةِ (٣).
قال النووي:"في هذه الأحاديث استحباب التأمين عقب الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد وأنه ينبغي أن يكون تأمين المأموم مع تأمين الإمام لا قبله ولا بعده لقوله ﷺ وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين وأما رواية إذا أمن فأمنوا فمعناها إذا أراد التأمين"(٤) أه
(١) سنن أبي داود (١/ ٣٥١) (رقم ٩٣٠)، وأخرجه الترمذي في جامعه (٢/ ٢٧) رقم (٢٥٠) وحسنه ثم قال: (وبه يقول غير واحد من أهل العلم من أصحاب النبي ﷺ والتابعين ومن بعدهم يرون أن الرجل يرفع صوته بالتأمين ولا يخفيها وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحق. (٢) أخرجه البخاري معلقًا بصيغة الجزم قبل حديث (٧٨٠) مختصرًا، وأخرجه موصولًا عبد الرزاق في «المصنف» (٢٦٤٠)، وابن حزم في «المحلى» (٣/ ٢٦٤). صحح إسناده الألباني في «أصل صفة الصلاة» (١/ ٣٨٠). (٣) «المجموع» للنووي (٣/ ٣٦٨). (٤) شرح النووي على مسلم (٤/ ١٣٠).