للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف رحمه الله تعالى:

"وإذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تركع ركعتين تحية المسجد. "

اختلف الفقهاء في حكم تحية المسجد على قولين:

الأول: أنها سنة، وهو قول الجمهور.

الثاني: أنها واجبة، وهو قول الظاهرية، ورجحه بعض المتأخرين، وتذكر رواية ضعيفة عند الحنابلة.

استدل أصحاب القول الثاني بما يلي:

١ - حديث أبي قتادة -أن النبي--قال: (إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين) (١).

والأمر للوجوب ما لم يصرفه عنه صارف، ولا صارف يعول عليه.

٢ - قول جابر-: كنا عند رسول الله -يوما فقال: (أدخلت المسجد؟) قلت: نعم. فقال: (أصليت فيه؟) قلت: لا، قال: (فاذهب فاركع ركعتين) (٢)

٣ - قال جابر: دخل رجل يوم الجمعة، والنبي يخطب، فقال:


(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (١/ ٩٦) برقم: (٤٤٤)، ومسلم في "صحيحه" (٢/ ١٥٥) برقم: (٧١٤) أخرجه مسلم في "صحيحه" (٣/ ١٤ حديث رقم ٨٧٥).
(٢) رواه ابن خزيمة، وحسنه الألباني.

<<  <   >  >>