للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

كما كبَّرَ عند افتتاحِ الصَّلاةِ، ثم يصنَعُ ذلك في بقيَّةِ صلاتِه، - وذكَر باقيَ الحديثِ - قالوا - صدَقْتَ، هكذا كان يُصلِّي» (١).

٢ - عن سالمِ بنِ عبدِ اللهِ، عن أبيه: «أنَّ رسولَ اللهِ كان يرفَعُ يديه حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إذا افتَتَح الصَّلاةَ، وإذا كبَّرَ للرُّكوعِ، وإذا رفَع رأسَه من الرُّكوعِ رفَعهما كذلك أيضًا، وقال: سمِع اللهُ لِمَنْ حمِده، ربَّنا ولك الحمدُ، وكان لا يفعَلُ ذلك في السُّجودِ» (٢).

الموطن الثالث: رفعُ اليدينِ عند القيامِ من التشهُّدِ الأوَّلِ.

يُندَبُ رفعُ اليدينِ عند القيامِ مِنْ التشهُّدِ الأوَّلِ، وهذا وجهٌ للشافعيَّةِ (٣)، واختاره النَّوويُّ (٤)، وروايةٌ عن أحمدَ (٥) اختارَها ابنُ تيميَّةَ (٦)،


(١) رواه أبو داود (٧٣٠)، والترمذي (٣٠٤)، وابن ماجه (٨٧٧). قال الترمذيُّ: حسن صحيح. وقال البزار في «البحر الزخار» (٩/ ١٦٢): لا نعلَمُه يُروى بأحسنَ من هذا الإسنادِ. واحتجَّ به ابن حزم في «المحلى» (٤/ ٩١)، وصحَّحه ابن العربي في «عارضة الأحوذي» (١/ ٣٣٩)، وقال ابن عساكر في «معجم الشيوخ» (٢/ ٩٤٢): حسنٌ صحيح. وصحَّحه موفَّق الدين ابن قدامة في «الكافي» (١/ ١٣٥)، والنَّووي في «المجموع» (٣/ ٤٠٦)، وابن القيم في «تهذيب السنن» (٢/ ٤١٦) وقال: متلقًّى بالقَبول لا عِلَّة له. وقال أحمد شاكر في «شرح سنن الترمذي» (٢/ ١٠٥): له طرق. وصحَّحه الألباني في «صحيح سنن الترمذي» (٣٠٤ (.
(٢) رواه البخاري (٧٣٥)، ومسلم (٣٩٠).
(٣) «المجموع» للنووي (٣/ ٤٤٧)، «روضة الطالبين» للنووي (١/ ٢٦٦، ٢٦٧).
(٤) قال النَّوويُّ: (وقال آخرون من أصحابنا: يستحبُّ الرفع إذا قام من التشهُّد الأوَّل، وهذا هو الصوابُ) «المجموع» (٣/ ٤٤٧ (.
(٥) الفروع» لابن مفلح (٢/ ٢١١)، «الإنصاف» للمرداوي (٢/ ٦٤).
(٦) قال المرداويُّ: (وعنه يرفعهما، اختاره المجد، والشيخ تقيُّ الدِّين، وصاحب الفائق، وابن عبدوس في تذكرته، قال في الفروع: وهو أظهرُ) «الإنصاف» (٢/ ٦٤. (

<<  <   >  >>