"ومن طلق ثلاثاً في لفظ واحد فقد جهل وحرمت عليه زوجته ولا تحل له أبداً حتى تنكح زوجًا غيره"(١).
ذكر المصنف قول جمهور العلماء في مسألة الطلاق أن من طلق امرأته ثلاثاً حرمت عليه، ولا تحل له حتى تنكح زوجاً غيره.
وتعريف الطلاق
يُعرّف الطلاق لغةً بما يأتي:
• التحرّر من الشيء والتحلّل منه: وجمعه: أطلاق، والفعل منه: طَلَقَ، فيُقال: طلق المسجون؛ أي تحرّر من القيد، وطُلّقت المرأة من زوجها؛ أي تحلّلت منه، وخرجت عن عصمته.
• الانشراح والبسط والعطاء: وذلك حين يُقال: طلق يده بالخير؛ أي بسطها وبذلها للعطاء، وطلقه مالاً؛ أي أعطاه إياه.
ويُعرّف الطلاق اصطلاحاً بأنّه: إزالة عقد النكاح بلفظٍ مخصوصٍ، أو بكلّ لفظٍ يدل عليه.
والنكاح الذي يُعتبر به الطلاق هو النكاح الذي وقع صحيحاً بكلّ شروطه
(١) هذه الجملة غير موجودة في كتاب مناقب الإمام أحمد لابن الجوزي ومختصر الحجة.