للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

وعن الربيع بن سبرة الجهني أن أباه حدثه أنه كان مع رسول الله فقال: "يا أيها الناس إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخل سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئاً. (١) "

والمرأة المتمتع بها عند الرافضة -الشيعة وهم الذين يقولون بجوازه- ليست زوجة ولا أمَة، وقد قال تعالى: (والذين هم لفروجهم حافظون. إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين)] المؤمنون: ٥ - ٧ [

وقد استدل الرافضة لإباحة المتعة بما لا يصلح دليلاً ومنه:

أ. قول الله تعالى:) فما استمتعتم به منهن فآتوهن أجورهن فريضة)] النساء: ٢٤. [

فقالوا: إن في الآية دليلاً على إباحة المتعة، وقد جعلوا قوله تعالى أجورهن قرينة على أن المراد بقوله استمتعتم هو المتعة.

والرد على هذا: أن الله تعالى ذكر قبلها ما يحرم على الرجل نكاحه من النساء، ثم ذكر ما يحل له في هذه الآية، وأمر بإعطاء المرأة المزوَّجة مهرها.

وقد عبَّر عن لذة الزواج هنا بالاستمتاع، ومثله ما جاء في السنَّة من حديث أبي هريرة أن رسول الله قال: "المرأة كالضِّلَع إن أقمتَها


(١) رواه مسلم (١٤٠٦).

<<  <   >  >>