وقد عبَّر عن المهر هنا بالأجر، وليس المراد به المال الذي يُدفع للمتمتَّع بها في عقد المتعة، وقد جاء في كتاب الله تعالى تسمية المهر أجراً في موضع آخر وهو قوله:) يا أيها النبي إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن)، فتبيَّن أنه ليس في الآية دليل ولا قرينة على إباحة المتعة.
ولو قلنا تنزلاًّ بدلالة الآية على إباحة المتعة فإننا نقول إنها منسوخة بما ثبت في السنة الصحيحة من تحريم المتعة إلى يوم القيامة.
ب. ما روي عن بعض الصحابة من تجويزها وخاصة ابن عباس.
والرد: هذا من اتباع الرافضة لأهوائهم فإنهم يكفرون أصحاب النبي ﵃ ثم تراهم يستدلون بفعلهم هنا، وفي غيره من المواضع.
فأما من ثبت عنه القول بالجواز فهم ممن لم يبلغهم نص التحريم، وقد رد الصحابة ﵃(ومنهم علي بن أبي طالب وعبد الله بن الزبير) على ابن عباس في قوله بإباحة المتعة.
فعن علي أنه سمع ابن عباس يليِّن في متعة النساء فقال: "مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله ﷺ نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية" (٢).
(١) رواه البخاري (٤٨٨٩) ومسلم (١٤٦٨). (٢) رواه مسلم (١٤٠٧).