للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فالمتعة حرام، بحيث إن الإنسان يستحل المرأة في مدة محدودة معلومة، من يوم أو يومين أو شهر أو شهرين يحدد بداية ونهاية لهذا الأمر.

قال ابن بطة: "ومن السنة أن يعلم أن المتعة حرام إلى يوم القيامة" (١).

وقال قوام السنة الأصفهاني: "ومتعة النساء حرام إلى يوم القيامة" (٢).

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: «فالروايات المستفيضة المتواترة متواطئة على أنه حرم المتعة بعد إحلالها» (٣).

وجاء تقرير حرمة نكاح المتعة خلافًا للروافض الذين يزعمون أن متعة النساء خير العبادات وأفضل القربات، ويوردون في فضائلها أخبارا كثيرة موضوعة ومفتراة. (٤)

وقد حكي الإجماع على تحريم نكاح المتعة غير واحد من الأئمة، كما بينه الحافظ ابن حجر بقوله: "قال ابن المنذر: لا أعلم اليوم أحدا يجيزها إلا بعض الروافض، ولا معتمد لقول يخالف كتاب الله وسنة رسوله.

وقال عياض: ثم وقع الإجماع من جميع العلماء على تحريمها إلا الروافض.


(١) الإبانة الصغري ص ٢٩٠.
(٢) الحجة ٢/ ٣٨ = باختصار، وانظر: ٢/ ٢٩٩.
(٣) منهاج السنة النبوية ٤/ ١٩٠.
(٤) مختصر التحفة الاثنى عشرية ص ٢٢٧.

<<  <   >  >>