وقال النووي:"أجمعت الأمة على استحباب رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام واختلفوا فيما سواها"" (٢).
وقال ابن تيمية: "الأمة متفقة على أنه يرفع اليدين مع تكبيرة الافتتاح" (٣).
الموطن الثاني: رفعُ اليدينِ عند الرُّكوعِ والرَّفعِ منه
فالرَّفعُ عندَ الرُّكوعِ والرَّفعِ منه سنَّةٌ (٤)، وهذا مذهبُ الشافعيَّةِ (٥)، والحنابلةِ (٦)، ومذهبُ مالكٍ في إحدى الرِّوايتينِ عنه (٧)، وبه قال أكثَرُ العلماءِ مِنْ الصَّحابةِ
(١) رواه البخاري (٧٣٥)، ومسلم (٣٩٠). (٢) فتح الباري (٢/ ٢٢٢). (٣) الفتاوى الكبرى (٢/ ١٠٤). (٤) قال ابنُ تَيميَّة: (وأمَّا رفْع الأيدي عند الركوعِ وعند الرفعِ بمِثل رَفْعِها عند الاستفتاحِ، فذلك مشروعٌ باتِّفاق المسلمين) «مجموع الفتاوى» (٢٢/ ٥٦٢). (٥) «المجموع» للنووي (٣/ ٣٩٩)، «روضة الطالبين» للنووي (١/ ٢٥١). (٦) «كشاف القناع» للبهوتي (١/ ٣٤٦)، وينظر: «المغني» لابن قدامة (١/ ٣٥٨). (٧) قال أبو الوليد الباجي: (وأمَّا الموضِعُ الثاني فعند الانحطاطِ للرُّكوعِ، وعند الرَّفعِ منه؛ رَوى ابن القاسم عن مالك المنعَ منه، وبه قال أبو حنيفة، ورَوى ابن وهب وأشهب عنه الرفع، وبه قال الشافعي) «المنتقى» (١/ ١٤٢). وقال ابنُ قُدامة: ("ويرفع يديه كرَفْعِه الأوَّل"، يعني: يرفعهما إلى حَذْوِ مَنْكِبيه، أو إلى فروعِ أُذنيه، كفِعله عند تكبيرةِ الإحرامِ، ويكون ابتداءُ رفعه عند ابتداءِ تكبيرِه، وانتهاؤُه عند انتهائه، وبهذا قال ابن عمر، وابن عبَّاس، وجابر، وأبو هريرة، وابن الزُّبير، وأنس، والحسن، وعطاء، وطاووس، ومجاهد، وسالم، وسعيد بن جبير، وغيرهم من التابعين، وهو مذهب ابن المبارك، والشَّافعي، وإسحاق، ومالك-في إحدى الرِّوايتينِ عنه). «المغني» (١/ ٣٥٨).