أشار المصنف هنا إلى حديث:«لا يحلُّ نكاحٌ إلا بوليٍّ وصداقٍ وشاهدَي عدلٍ»(١).
وقد تضمن الحديث بعض شروط عقد النكاح وهي:
١ - الولي.
٢ - وشاهدين عدل.
٣ - والصداق الذي هو المهر.
ولعقد النكاح مجموعةٌ من الأركان التي لا يُنعقد إلا بها، وقد اختلف الفقهاء في عدد تلك الأركان، فمنهم من جعلها ركناً واحداً، ومنهم من جعلها أكثر من ذلك. ومن تلك الأركان:
صِيغَة العقد: وهو الرُّكنُ الوحيد المُجمَع عليه بين فقهاء المذاهب بما
(١) رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن الحسن البصري، الصفحة أو الرقم: ٦/ ٢٦٠، مرسل ورجاله ثقات رجال مسلم.