فيهم: أبو حنيفة، وتَتَكوَّنُ الصّيغة من الإيجاب والقَبول،
فالإيجاب: هو ما يَصدر من العاقد الأول سواء كان الزوج أو الزوجة أو وليّيهما أو وكيليهما.
والقَبول: هو ما يصدر من العاقد الثّاني كذلك وهما فيهما سواء، ويتحقّق الإيجاب والقبول باللّفظ، أي الكلام الذي به يَدلّ ويُعبّر فيه العاقد عن رغبته من إجراء العقد (١).
المَهر أو الصَّداق: وهو رُكنٌ من أركان عقد النّكاح عند الجمهور وشرطٌ له عند الحنفيّة، والدّليل عليه القرآن والسُّنة النبوية والإجماع.
وأما السُنّة: فقول الرّسول ﵊: (الْتمسْ ولَو خاتماً مِنْ حديدٍ)(٢)، وذلك يَدُلُّ على اشتراطه، كما قال الرّسول ﵊:(لا يحلُّ نكاحٌ إلا بوليٍّ وصداقٍ وشاهدَي عدلٍ)(٣).
(١) الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة ٢٩٤٣، جزء ٤. بتصرّف. (٢) رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن سهل بن سعد الساعدي، الصفحة أو الرقم: ٥١٣٥. (٣) رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن الحسن البصري، الصفحة أو الرقم: ٦/ ٢٦٠، مرسل ورجاله ثقات رجال مسلم.