للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

فيهم: أبو حنيفة، وتَتَكوَّنُ الصّيغة من الإيجاب والقَبول،

فالإيجاب: هو ما يَصدر من العاقد الأول سواء كان الزوج أو الزوجة أو وليّيهما أو وكيليهما.

والقَبول: هو ما يصدر من العاقد الثّاني كذلك وهما فيهما سواء، ويتحقّق الإيجاب والقبول باللّفظ، أي الكلام الذي به يَدلّ ويُعبّر فيه العاقد عن رغبته من إجراء العقد (١).

المَهر أو الصَّداق: وهو رُكنٌ من أركان عقد النّكاح عند الجمهور وشرطٌ له عند الحنفيّة، والدّليل عليه القرآن والسُّنة النبوية والإجماع.

ودليله من القرآن: قوله تعالى: (وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ)، [النساء، آية: ٤].

وأما السُنّة: فقول الرّسول : (الْتمسْ ولَو خاتماً مِنْ حديدٍ) (٢)، وذلك يَدُلُّ على اشتراطه، كما قال الرّسول : (لا يحلُّ نكاحٌ إلا بوليٍّ وصداقٍ وشاهدَي عدلٍ) (٣).


(١) الفقه الإسلامي وأدلته لوهبة الزحيلي (الطبعة الرابعة)، دمشق: دار الفكر، صفحة ٢٩٤٣، جزء ٤. بتصرّف.
(٢) رواه البخاري، في صحيح البخاري، عن سهل بن سعد الساعدي، الصفحة أو الرقم: ٥١٣٥.
(٣) رواه الألباني، في إرواء الغليل، عن الحسن البصري، الصفحة أو الرقم: ٦/ ٢٦٠، مرسل ورجاله ثقات رجال مسلم.

<<  <   >  >>