للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

قال المصنف-رحمه الله تعالى-:

"والمسح على الخفين للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن وللمقيم يوماً وليلة".

ذكر المصنف المسح على الخفين إشارة إلى الأحكام التي علمت بالقواطع الشرعية أو بالنصوص القطعية ثم أنكرها، من أنكرها، فكل حكم من الأحكام الشرعية-وإن لم يدخل في العقيدة-تواترت به النصوص أو أجمع عليه السلف أو كان دليله صحيحاً ولو لم يتواتر فإن جحده يعتبر من مخالفة العقيدة، فلذلك ذكر السلف المسح على الخفين.

وقد خالفت فيه الرافضة، كما خالفت في تجويز مسح الرجل بدل الغسل، فردوا السنة وعملوا بعكسها في مقام واحد، وهذا دليل انتكاس عندهم في العقول والأصول، ففي الوقت الذي أنكروا فيه المسح على الخفين أجازوا المسح بدون خفين.

وهناك طوائف من الخوارج وطوائف من الجهمية وغيرهم أنكروا المسح على الخفين.

وقال الإمام النووي: "أجمع من يعتد به في الإجماع على جواز المسح على الخفين في السفر والحضر سواء كان لحاجة أو لغيرها … وإنما أنكرته الشيعة والخوارج ولا يعتد بخلافهم" (١)


(١) شرح صحيح مسلم للنووي ٣/ ١٦٠.

<<  <   >  >>