القول الثاني: ذهب كلٌّ من عبد الله بن عمر وسعيد بن المسيب وطاووس وابن تيمية وابن القيم والظاهرية إلى عدم وقوع الطلاق البدعي، واستدلّوا بأن عموم الآيات التي تتحدث عن الطلاق لا يشملها الطلاق البدعي؛ لأنّه ليس من الطلاق الذي أذن الله به بل أمر بخلافه. باعتبار الرجعة وعدمها يحرص الإسلام على حفظ العلاقة الزوجية واستمرارها، وفي حال الطلاق فقد أذن الله للرجل بأن يُراجع امرأته ويردّها إلى عصمته في بعض الحالات،
وفيما يأتي تفصيل أنواع الطلاق باعتبار الرجعة وعدمها:(١)
الطلاق الرجعي: وهو الطلاق الذي يجوز معه الزوج أن يُرجع زوجته إلى عصمته خلال فترة العدة بعد الطلقة الأولى والثانية دون عقدٍ جديدٍ. (٢)
الطلاق البائن: وهو الطلاق الذي يرفع قيد النكاح على الفور، وتترتب عليه آثار الطلاق في الحال، ويُقسم إلى:
طلاق بائن بينونة صغرى: وهو الطلاق الذي يقع بعد انتهاء عدة الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية، ويكون الرجوع بعد الطلاق البائن بينونة صغرى بعقدٍ جديدٍ.
(١) الموسوعة الفقهية (الطبعة الأولى)، الكويت: دار الصفوة، صفحة ٢٩ - ٣٠، جزء ٢٩. بتصرّف. (٢) "الطلاق الرجعي والبائن"، www.al-eman.com، اطّلع عليه بتاريخ ٢ - ١٠ - ٢٠١٩. بتصرّف.