المسألة السادسة:
والسلف كلهم متفقون على أن الزائر لا يسأله شيئا ولا يطلب منه ما يطلب في حياته ويطلب منه يوم القيامة لا شفاعة ولا استغفار ولا غير ذلك.
وإنما كان نزاعهم في الوقوف للدعاء له والسلام عليه (١).
فقد تكلم السلف في الدعاء للرسول ﷺ عند قبره
١ - فمنهم من نهي عن الوقوف للدعاء له دون السلام عليه.
٢ - ومنهم من رخص في الدعاء له والسلام عليه.
٣ - ومنهم من نهي عن الدعاء له والسلام عليه (٢) (أي عند قبره).
المسألة السابعة:
ولا يجوز السجود للحجرة ولا الطواف بها بل هو كفر بإجماع المسلمين (٣)
بل ولا الصلاة إليها لما ثبت في صحيح مسلم من أبي مرثد الغنوي أنه قال ﷺ: "لا تجلسوا على القبور ولا تصلوا إليها" (٤).
قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "والصلاة إلى الحجرة والتمسح بها وإلصاق
(١) الرد على الأخنائي (ص ١٦٦).(٢) الرد على الأخنائي (ص ١٦٣).(٣) الرد على الأخنائي (ص ١٧٧، ٢١٥).(٤) تقدم تخريجه ص ٥٨٩.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://mail.shamela.ws/page/contribute