فكونه أمره بذلك مع لزوم الإنصات للخطبة دليل على الوجوب.
واستدل الجمهور بأنه قد جاء ما يصرف هذه الأوامر عن الوجوب، وقد جمعت من ذلك:
١ - حديث ضمام بن ثعلبة، وفيه: هل علي غيرها؟ قال:(لا، إلا أن تطوع)(٢).
٢ - ما رواه جابر بن عبد الله: أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة ورسول الله ﷺ يخطب؛ فجعل يتخطى الناس، فقال رسول الله ﷺ: اجلس فقد آذيت وآنيت. (٣)
٣ - عن زيد بن أسلم قال: كان أصحاب النبي-ﷺ -يدخلون المسجد ثم يخرجون ولا يصلون، ورأيت ابن عمر يفعله (٤).
٤ - أن المعلوم من هديه-ﷺ-أنه كان يدخل يوم الجمعة فيجلس على المنبر دون أن يصلي ركعتين. فتركها سنة لكل خطيب.
٥ - حديث أبي واقد الليثي-﵁: بينما رسول الله-ﷺ-في المسجد، فأقبل ثلاثة نفر، فأقبل اثنان إلى رسول الله-ﷺ-وذهب واحد:
(١) أخرجه البخاري في "صحيحه" (٢/ ١٢) برقم: (٩٣١) (٢) متفق عليه (٣) سنن ابن ماجه (جزء: ٢ صفحة: ٢٠٥ - ٢٠٦ حديث رقم ١١١٥) وصححه الألباني، لكن في إسناده إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف. وجاء من رواية عبد الله بن بسر-﵁-عند أحمد وأبي داود والنسائي وصححه ابن خزيمة، وسكت عنه أبو داود، وما سكت عنه فهو صالح عنده، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" (٤/ ٦٨١): كل رجاله ثقات لا نعلم فيه جرحا. (٤) رواه ابن أبي شيبة.